للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحين يظهر فيه السواد.

(و) صلاح (ما يظهر ثمره فمًا واحدًا (١) من سائر الثمر) كرُمَّان، ومشمش، وخوخ، وجوز (أن يظهر فيه النضجُ ويطيب أكلُه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمرة حتى تَطِيبَ" متفق عليه (٢). وقال المجد، وتبعه في "الفروع" وجماعة: بُدُوِّ صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه. قال في "الإنصاف": وهذا الضابط أولَى، والظاهر: أنه مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا. انتهى، وجزم به في "المنتهى".

(و) صلاح (ما يظهر فمًا بعد فمٍ، كقثَّاء ونحوه، أن يؤكل عادة).

(و) صلاح (في حَبٍّ: أن يشتدَّ، أو يبيضَّ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل اشتداد الحب غايةً لصحة بيعه (٣)، كبُدُوِّ الصلاح في الثمرة.

فصل

(ومن باع رقيقًا) عبدًا، أو أَمَة (له مال ملَّكه) أي: الرقيق (سيده إيَّاه) أي: المال (أو خصَّه به، أو) باع رقيقًا (عليه حَليٌ) كأساور، وحياصة (فمالهُ وحليه للبائع، إلا أن يشترطه) المبتاع (أو) يشترط (بعضَه المبتاع، فيكون له) أي: للمبتاع (ما اشترط) من كلِّ أو بعض؛ لحديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائع، إلا أن يشترطَهُ المُبتاع" رواه مسلم (٤)؛ ولأن العبد وماله للبائع، فإذا باع العبدَ


(١) فمًا واحدًا: أي مرة واحدة. انظر: القاموس المحيط ص/ ١١٤٦، مادة (الفم).
(٢) البخاري في البيوع، باب ٨٣، حديث ٢١٨٩، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣٦ (٨٦) عن جابر رضي الله عنه.
(٣) تقدم تخريجه (٨/ ٧١) تعليق رقم (٣).
(٤) في البيوع، حديث ١٥٤٣ (٨٠). وأخرجه -أيضًا- البخاري في المساقاة، باب ١٧ =