للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تصح الوصية بتعيين مأموم؛ لعدم الفائدة) فيه.

(ويستحب للإمام أن يصفَّهم، وأن يسوي صفوفهم) لعموم ما سبق في المراصَّة وتسوية الصفوف. (و) يستحب (أن لا ينقصهم عن ثلاثة صفوف) لخبر مالك بن هبيرة مرفوعًا: "ما من ميت يموتُ فيصلي عليه ثلاثةُ صفوف، إلا غُفرَ له" (١). قال الترمذي: حديث حسن.

(والفذِّ هنا) أي: في صلاة الجنازة (كـ) الفذَّ في (غيرها) فلا تصح صلاته، إلا امرأة خلف رجل، على ما تقدم في باب الجماعة، خلافًا لابن عقيل والقاضي في "التعليق".

(ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل) روي عن ابن مسعود (٢).


(١) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٠٣)، وأبو داود في الجنائز، باب ٤٣، حديث ٣١٦٦، والترمذي في الجنائز، باب ٤٠، حديث ١٠٢٨، وابن ماجه في الجنائز، باب ١٩، حديث ١٤٩٠، وابن سعد (٧/ ٤٢٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٢)، وأحمد (٤/ ٧٩)، وابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني (٥/ ٢٨٩) حديث ٣٨١٦، وأبو يعلى ( ١٢/ ٢١٥ ) حديث ٦٨٣١، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٤٤) حديث ٩٨٧، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٩٩) حديث ٦٦٥، والحاكم (١/ ٣٦٢) والبيهقي (٤/ ٣٠).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقال النووي في المجموع (٥/ ١٦٠): حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
(٢) روى سحنون في المدونة (١/ ١٧٥) عن أنس بن عياض، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن رجل يقول: سمعت إبراهيم النخعي يقول: كان ابن مسعود، إذا أُتي بالجنازة استقبل الناس، فقال: أيها الناس، إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كلُّ مئة أمةٌ، ولن تجتمع مئة لميت فيجتهدوا له بالدعاء، إلا وهب الله عز وجل ذنوبه لهم، وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم، فاجتهدوا له في الدعاء. ثم =