للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "المقنع" وغيره: عند رأسه؛ للخبر (١)، وهو قريب من الأول؛ لقرب أحدهما من الآخر، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر. (ووسط امرأة) نص على ذلك أحمد في رواية صالح (٢) وأبي الحارث، وأبي طالب، وجعفر ومحمد بن القاسم، وابن منصور (٣)، وأبي الصقر، وحنبل، وحرب، وسِندي الخواتيمي؛ لحديث أنس: "صلى على رجلٍ، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعمْ. فلما فرغَ قال: احفظوا" (٤) قال الترمذي: هذا حديث حسن (وبين ذلك)


= يستقبل القبلة، فإن كان رجلًا، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها. . . الحديث. وفي إسناده راوٍ مبهم.
(١) سيأتى قريبًا بعد أسطر.
(٢) لم نقف عليه فى مسائله المطبوعة.
(٣) في مسائله (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥) رقم ٤٤٩، وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨٧) رقم ٩٣٤، وسنن الترمذى (٣/ ٣٥٣) والأوسط لابن المنذر (٥/ ٤١٩)، وكتاب التمام (١/ ٦٢٦) وشرح الزركشي ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٤) رواه أبو داود في الجنائز، باب ٥٣ حديث ٣١٩٤، والترمذى فى الجنائز، باب ٤٥، حديث ١٠٣٤، وابن ماجه فى الجنائز، باب ٢١، حديث ١٤٩٤ والطيالسي ص/ ٢٨٦ حديث ٢١٤٩، وابن أبي شيبة (٣/ ٣١٢)، وأحمد (٣/ ١١٨، ٣/ ٢٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤١٩) حديث ٣١٢١، والطحاوي (١/ ٤٩١)، والبيهقي ( ٤/ ٣٣ )، والضياء في المختارة (٧/ ٢٤١، ٢٤٢) حديث ٢٦٨٥ - ٢٦٨٧.
وروى البخاري فى الحيض، باب ٢٩، حديث ٢٣٢، وفي الجنائز، باب ٦٣، ٦٤، حديث ١٣٣١، ١٣٣٢، ومسلم فى الجنائز، باب ٢٧، حديث ٩٦٤، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبى - صلى الله عليه وسلم - وصلى على أم كعب، ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليها وسطها.