للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: بين الصدر والوسط (من خنثى) مشكل؛ لاستواء الاحتمالين.

(فإن اجتمع رجال موتى فقط) أي: لا نساء معهم ولا خَناثى (أو) اجتمع (نساء) موتى (فقط) لا رجال معهن ولا خناثى (أو) اجتمع (خَناثى) موثى (فقط) لا رجال ولا نساء معهم (سوِّي بين رؤوسهم) لأن موقفهم واحد. وإن اجتمع أنواع، سُوِّي بين رؤوس كل نوع. (ومنفرد كإمام) فيقف عند صدر رجل ووسط امرأة، وبين ذلك من خنثي.

(ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم) أي: أفضل أفراد ذلك النوع؛ لأنه يستحق التقدم في الإمامة؛ لفضيلته، فاستحق تقديم جنازته، يؤيد ذلك: "أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يقدِّم في القبر مَن كان أكثرَ قرآنًا" (١).


(١) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب ٧١، حديث ٣٢١٥ - ٣٢١٧، والترمذي في الجهاد، باب ٣٣، حديث ١٧١٣، والنسائي فى الجنائز، باب ٩٠، ٩١، حديث ٢٠١٤ - ٢٠١٧، وفي الكبرى (١/ ٦٤٨ - ٦٥٠) حديث ٢١٣٧، ٢١٣٨، ٢١٤٢، ٢١٤٥، وعبد الرزاق (٣/ ٥٠٨) حديث ٦٥٠١، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٤١) حديث ٢٥٨٢، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، وأحمد (٤/ ١٩، ٢٠)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٥٥، ١٥٦) وابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني (٤/ ١٦١) حديث ٢١٤٤، وأبو يعلى (٣/ ١٢٤، ١٢٧) حديث ١٥٥٣، ١٥٥٧، والطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٥٢٤ - ٥٢٦) حديث (٧٤٨ - ٧٥٢ مسند عمر) وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٩٣ - ١٩٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٧٢، ١٧٣) حديث ٤٤٤ - ٤٤٩، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٩ - ٣٠)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١١٦)، والبيهقي (٣/ ٤١٣، ٤١٤) (٤/ ٣٤)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٥٥٠) حديث ٢٦٨٤، وفي دلائل النبوة (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧) من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٣). والتلخيص الحبير (٢/ ١٢٧). وإطراف المسند المعتلي (٥/ ٤٣٢). =