للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقدم إلى الإمام الحرُّ المكلف، ثم العبد المكلف، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، نقله الجماعة (١)، كالمكتوبة (فإن تساووا) في الفضل (قدم أكبر) أي: أسنُّ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كبِّر كبِّر" (٢). (فإن تساووا) فى السن (فسابق) أي: يقدم لسبقه (فإن تساووا) فى ذلك (فقرعة) فيقدم مَن تخرج له القرعة، كالإمامة.

(ويقدم الأفضل من الموتى أمام) أي: قدام (المفضولين في المسير) لأن حق الأفضل أن يكون متبوعًا لا تابعًا. (ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل، و) يجعل (خنثى بينهما) إذا اجتمعوا؛ ليقف الإمام أو المفرد من كل واحد من الموتى موقفه.


= وقد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم:
أ - عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه: أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٢٤١) رقم ٢٥٨٤، وأحمد (٥/ ٤٣١) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٦٨) رقم ٢٦٠٨، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٩٦). ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أحد: قدموا أكثرهم قرآنًا.
ب - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخرجه البخاري، في الجنائز، باب ٧٣، ٧٦، ٧٩، حديث ١٣٤٣، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٥٣، وفي المغازي، باب ٢٦، حديث ٤٠٧٩، ولفظه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد.
(١) مسائل ابن هانيء (١/ ١٨٨) رقم ٩٤٢، ومسائل عبد الله (٢/ ٤٨٣) رقم ٦٧٤، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٠٦، ٢٠٧).
(٢) رواه البخاري في الجزية والموادعة، باب ١٢، حديث ٣١٧٣، وفي الأدب، باب ٨٩، حديث ٦١٤٣، وفي القسامة، باب ٢٢، حديث ٦٨٩٨، وفي الأحكام، باب ٣٨، حديث ٧١٩٢، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٦٩، من حديث سهل بن أبى حثمة رضي الله عنه.