للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإذا كانت) الفلوس (مستوية الأسعار بسعر النحاس، ولم يشتر وليُّ الأمر النحاسَ والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسًا، ويتجر في ذلك، حصل المقصودُ من الثمنية. وكذلك الدراهم. انتهى) ولا مزيد على حسنة.

(ولا يُضرب لغير السلطان) قال ابن تميم: يُكره. قال في "الفروع": كذا قال، و(قال أحمد (١)) في رواية جعفر بن محمد: (لا يَصلح ضَرْب الدراهم إلا في دار الضَّرْب بإذن السلطان؛ لأن الناس أن رُخِّص لهم، ركبوا العظائمَ) قال القاضي في "الأحكام السلطانية" (٢): فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان؛ لما فيه من الافتيات عليه.

(ويُخرج عن جيدٍ صحيح ورديء من جنسه) أي: فيخرج عن جيد صحيح جيدًا صحيحًا؛ لأن إخراج غير ذلك خبيث، فلم يجز، وكالماشية. ويخرج عن الرديء رديئًا؛ لأنها مواساة.

(و) إن كان المال أنواعًا، أخرج (من كل نوع بحصته) كالحب والثمر.


= ومحمد بن فضاء قال فيه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٠٩): كان سليمان بن حرب يسيء الرأي فيه يقول: كان يبيع الشراب، يروي عن أبيه.
وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٧٤): كان قليل الحديث منكر الرواية حدث بدون عشرة أحاديث كلها مناكير لم يتابع على شيء منها، فبطل الاحتجاج به. وقال ابن حجر في التقريب (٦٢٦٣): ضعيف.
(١) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ ١٨١، والفروع (٢/ ٤٥٧).
(٢) ص/ ١٨١.