للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تُمنعُ المستحاضة الاعتكاف) لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، وقد قالت عائشة: "اعتكَفَت مَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ من أزواجِه مُستحاضَة، فكانت ترى الحُمرة والصُّفرةَ، وربما وضَعَت الطستَ تحتها وهي تُصلِّي" رواه البخاري (١) (ويجب عليها أن تتحفَّظ، وتتلجَّم؛ لئلا تلوِّث المسجدَ، فإن لم يمكن صيانتُه منها، خرجت منه) لوجوب صيانته عن النجاسات بأصل الشرع.

(ولا يعودُ) المعتكف (مريضًا، ولا يشهدُ جِنازة، ولا يُجهِّزُها خارجَ المسجد إلا بشرط) بأن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه (أو وجوب) بأن يتعيَّن ذلك عليه، لعدم غيره؛ لأنه لا بُدَّ منه إذن (وكذا كل قُربة لا تتعيَّنُ) عليه (كزيارة) رَحِم أو صديق (وتحمُّلِ شهادة وأدائها) إذا لم يتعيَّنا عليه، لم يخرج إلا بشرط (وتغسيلِ ميِّت، وغيرِه) لا يخرج إليه إلا بشرط ما لم يتعيَّن عليه.

(وإن شَرَط ما له منه بُدٌّ، وليس بقُربة، كالعشاء في منزله، والمبيتِ فيه، جازَ له فِعله) لأنه يجب بعقده، كالوقف، ولأنه يصير كأنه نَذَر ما أقامه، ولتأكُّد الحاجة إليهما، وامتناع النيابة فيهما.

و(لا) يصحُّ الشرط (إن شَرَط) المعتكف (الوطءَ، أو) شرط الخروج لأجل (الفُرْجة، أو النُّزهة، أو الخروجَ للبيع والشراءِ للتجارة، أو) شرط (التكسُّب بالصناعة في المسجد) والخروج (٢) لما شاء؛ لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى، كشرط تَرْك الإقامة


(١) في الحيض، باب ١٠، حديث ٣٠٩ - ٣١١، وفي الاعتكاف باب ١٠، حديث ٢٠٣٧.
(٢) في "ح": "أو الخروج".