للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيح. (إلَّا أن يكونا) أي: الشرطان المجموعان (من مقتضاه) أي: مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن مع تصرُّف كل منهما فيما يصير إليه؛ فإنَّه يصح بلا خلاف (أو) إلَّا أن يكونا (من مصلحته) أي: مصلحة العقد، كاشتراط رهن وضَمين معيَّنين بالثَّمن، فيصحّ كما لو كانا من مُقتضاه.

(ويصح تعليق فَسْخٍ بشرطٍ) كالطلاق والعتق (ويأتي تعليق خُلْعٍ بشرطٍ) وأنه لا يصح؛ لأنه لما كان العِوض شرطًا لصحته، ألحق بعقود المعاوضات.

(وإن أراد المشتري أن يعطي البائعَ ما يقوم مقام المبيع) المُستثناة منفعتُه (في المنفعة) المستثناة (أو يعوّضه عنها، لم يلزمه قَبوله) وله استيفاء المنفعة من عين المبيع؛ لتعلّق حقِّه به.

(وإن تراضيا على ذلك) أي: على ما يقوم مقام المبيع في المنفعة، أو على العِوض عنها (جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهما.

(وإن) أقام البائع مقامَه من يعمل العملَ) المشترط عليه (فله ذلك؛ لأنه بمنزلة الأجير المشترك.

وإن أراد) البائع (بَذْلَ العِوض عن ذلك) العمل (لم يلزم المشتري قَبوله) وله طلبه بالعمل (١)؛ لأنه ألزم نفسه له به.

(وإن أراد المشتري أخذ العِوض عنه) أي: عن ذلك العمل، وأبى البائع (لم يلزم البائع بذلُه) لأنها معاوضة، فلا يُجبر عليها من أباها منهما (وإن تراضيا على ذلك جاز) لأن الحق لا يعدوهما.


(١) "بالعمل" ساقطة من "ذ".