(و) الضرب الثاني: (حَجْرٌ لحظِّ نفسه) أي: نفس المحجور عليه (كحَجْرٍ على صغير، ومجنون، وسفيه) إذ فائدة الحَجْر عليهم لا تتعداهم.
(فحَجْر المفلس: منع حاكم مَنْ) أي: شخصًا (عليه دَين حالٌّ يعجز عنه ماله الموجود) حال الحَجْر (مدة الحَجْر من التصرُّف فيه) أي: في ماله. ويأتي محترز قيوده.
(ومن لزمه دين مؤجَّل) من ثمن مبيع، أو صداق، أو غيره (حرمت مطالبته به قبل) حلول (أجله) لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل، ومن شروط المطالبة: لزوم الأداء (ولم يُحجر عليه من أجله) لأن المطالبة لا تستحق، فكذا الحجر.
(وإن أراد سفرًا طويلًا) فوق مسافة القصر عند الموفق، وابن أخيه، وجماعة. قال في "الإنصاف": ولعله أولى، ولم يقيده به في "التنقيح" و"المنتهى" وغيرهما، فمقتضاه العموم، ولعله أظهر (يحل الدين) المؤجَّل (قبل فراغه) أي: السفر (أو) يحل (بعده، مخوفًا كان) السفر (أو غيره) أي: غير مخوف (وليس به) أي: الدَّين (رهن يفي به، ولا كفيل مليء) بالدَّين (فلغريمه منعه) من السفر؛ لأن عليه ضررًا في تأخير حقه عن محله، وقدومه عند المحل غير متيقن، ولا ظاهر، فَمَلَك منعه. (في غير جهاد متعيّن) فلا يمنع منه، بل يمكَّن؛ لتعينه عليه (حتَّى) أي: لغريم من أراد سفرًا مَنعه إلا أن (يوثِّقه بأحدهما) أي: برهن يحرز الدَّين، أو كفيل مليء، فإذا وثَّقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر.
(فلو أراد المَدِين وضامنه معًا السفر، فله) أي: الغريم (منعهما، و) له (منع أحدهما أيهما شاء) فإن شاء منع المدين، أو ضامنه (حتَّى