للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيوان، إن كانت غير حرير، نصًّا (١)) لما فيه من السرف، وذلك لا يبلغ به التحريم وهو (٢) عُذْر في تَرْكِ الإجابة إلى الدعوة. قال أحمد (٣): "قد خَرَجَ أبو أيُّوب، حين دعاه ابنُ عمر فرأى البيت قد سُتِر" رواه الأثرم (٤). وابن عمر أقرَّ على ذلك. وقال أحمد (٥): دُعي حذيفة، فخرج، وإنما رأى شيئًا من زي الأعاجم.

(و) محل الكراهة إن (لم تكن ضرورة، من حَرٍّ أو برد) فإن كانت فلا بأس؛ للحاجة (كالستر على الباب للحاجة) إليه. قال في "المبدع": وفي جواز خروجه لأجله وجهان.

(ويحرم سَتْرُ) الحيطان (بحرير) وتقدّم في ستر العورة (٦) (و) يحرم (الجلوس معه) لأنه من المُنكَر، و(لا) يحرم الجلوس (مع) الستر بـ(ــغيره) أي: الحرير، وتقدَّم.

(ولا يجوز الأكل بغير إذنٍ صريح، أو قرينة، ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "مَنْ دخل على غير


(١) انظر: مسائل صالح (٣/ ٢٤٥) رقم ١٧٤٠، والورع ص ١٣٩، رقم ٤٤٦.
(٢) في "ح": "وهذا".
(٣) مسائل صالح (٣/ ٢٤٥) رقم ١٧٤٠، والورع ص ١٣٩، رقم ٤٤٦.
(٤) لعله رواه في سننه، ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - البخاري في النكاح، باب ٧٦، قبل حديث ٥١٨١ معلقًا، بصيغة الجزم، ووصله مسدد - كما في المطالب العالية (٣/ ١٢) رقم ٢٢٤١ - ، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، وأحمد في الورع - كما في تغليق التعليق (٤/ ٤٢٤) -، والطبراني في الكبير (٤/ ١١٨) رقم ٣٨٥٣، والبيهقي (٧/ ٢٧٢).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٥٤ - ٥٥): رجاله رجال الصحيح.
(٥) الورع ص/ ١٣٧، ١٧٨. ولم نقف على من رواه مسندًا.
(٦) (٢/ ١٦٦).