للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صدقَةً تؤخذُ من أغنيَائِهمْ، فتردُّ على فُقَرائِهِمْ". رواه الجماعة (١). ولفظة: "الأغنياء" تشمل الصغير والمجنون، كما شملتهما لفظة: "الفقراء".

وروى الشافعي في "مسنده" عن يوسف بن ماهك، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "انتمُوا (٢) في أموَالِ اليتَامَى لا تذهِبُهَا أو لا تستهلكها الصدقَةُ" (٣). ولا يضر كونه مرسلًا؛ لأنّه حجة عندنا، وقد رواه الدارقطني (٤) مسندًا من حديث ابن عمر (٥)، لكن من طرق ضعيفة.

(ولا تجب) الزكاة (في المال المنسوب إلى الجنين) أي: الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيًّا؛ لأنه لا مال له ما دام حملًا.


(١) البخاري في الزكاة، باب ١، ٤١، ٦٣، حديث ١٣٩٥ و١٤٥٨ و١٤٩٦، وفي المغازي، باب ٦١، حديث ٤٣٤٧، وفي التوحيد، باب ٩٧، حديث ٧٣٧٢. ومسلم في الإيمان، حديث ١٩، وأبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٨٤، والترمذي في الزكاة، باب ٦، حديث ٦٢٥، والنسائي في الزكاة، باب ١، حديث ٢٤٣٤، وابن ماجه في الزكاة، باب ١، حديث ١٧٨٣، وأحمد (١/ ٢٣٣).
(٢) كذا في الأصول "انتموا" وصوابه: "ابتغوا" كما في مصادر التخريج.
(٣) الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٢٤)، وفي الأم (٢/ ٢٨) ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٤/ ٦٦) رقم ٦٩٨٢، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٥٤٧، حديث ١٣٠٠، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٠٨)، والبيهقي (٤/ ١٠٧، ٦/ ٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٦٦) رقم ٨٠٠٨، عن ابن ماهك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٢٩): ورواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ صحيح عن يوسف بن ماهك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا؛ لأن يوسف تابعي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٨): ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث في إيجاب الزكاة مطلقًا.
(٤) (٢/ ١١٠). ورواه - أيضًا - الطبراني في الأوسط (٢/ ٦) حديث ١٠٠٢.
(٥) كذا في الأصول "ابن عمر" وفي سنن الدارقطني والأوسط للطبراني "عبد الله بن عمرو بن العاص" - رضي الله عنهم -.