(٢) كذا في الأصول "انتموا" وصوابه: "ابتغوا" كما في مصادر التخريج. (٣) الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٢٤)، وفي الأم (٢/ ٢٨) ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٤/ ٦٦) رقم ٦٩٨٢، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٥٤٧، حديث ١٣٠٠، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٠٨)، والبيهقي (٤/ ١٠٧، ٦/ ٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٦٦) رقم ٨٠٠٨، عن ابن ماهك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٢٩): ورواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ صحيح عن يوسف بن ماهك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا؛ لأن يوسف تابعي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٨): ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث في إيجاب الزكاة مطلقًا. (٤) (٢/ ١١٠). ورواه - أيضًا - الطبراني في الأوسط (٢/ ٦) حديث ١٠٠٢. (٥) كذا في الأصول "ابن عمر" وفي سنن الدارقطني والأوسط للطبراني "عبد الله بن عمرو بن العاص" - رضي الله عنهم -.