للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(غير معمول، ولا أجرةَ له) لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم، ولم يوجد (وبين تضمينه) الثوب (معمولًا، ويدفع إليه الأجرة) لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة، لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها، ولأن المالك إذا ضمَّنه ذلك معمولًا يكون في معنى تسليم ذلك معمولًا، فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي.

(ويُقدَّم قولُ رَبِّه) أي: الثوب (في صفة عمله) أي: إذا اختلفا في صفة العمل بعد تلف الثوب ليغرمه للعامل، فالقول قول ربِّه؛ لأنه غارم (ذكره ابن رزين) واقتصر عليه في "المبدع".

(ومثله) أي: ما ذكر (تلف) ما بيد (أجير مشترك) بعد عمله، إذا تلف على وجه مضمون عليه، خُيِّر المالك بين تضمينه معمولًا ويدفع الأجرة، وتضمينه غير معمول ولا أجرة.

(و) كذا (ضمان المتاع المحمول) إذا تلف على وجه يضمنه الحامل (يُخيَّر رَبُّه بين تضمينه) أي: الحامل (قيمته في الموضع الذي سلَّمه إليه) فيه (ولا أجرة له)، لأنه لم يسلِّم عمله (وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده) الحامل، أو فسد بنحو تعديه فيه (وله) أي: الحامل حينئذ (الأجرة إلى ذلك المكان) الذي تلف فيه؛ لأن تضمينه قيمته فيه في معنى تَسلُّمه به.

(وإن أفلس مستأجر) أي: لو اشترى ثوبًا -مثلًا- ودفعه لصانع عمله (ثم جاء بائعه يطلبه) بعد فسخه البيع لوجود متاعه عند من أفلس (فللصانع حَبْسُهُ) على أجرته؛ لأن الحمل الذي هو عِوضها موجود في عين الثوب، فملك حَبْسه مع ظهور عسرة المستأجر، كمن أجَّر دابته، أو نحوها لإنسان بأجرة حالة، ثم ظهرت عسرة المستأجر، فإن للمؤجر