للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُسْتَطْرَق) إليه (كما لو باع) بيتًا من داره (أو أجر بيتًا من داره) ولم يذكر له استطراقًا، فإنه يصح البيع والإجارة، ويُستطرق إليه على العادة.

(وصريحه) أي القول: (وقَفتُ، وحبَستُ، وسَبَّلتُ. ويكفي أحدها) فمن أتى بكلمة من هذه الثلاث؛ صح بها الوقف؛ لعدم احتمال غيره بعُرف الاستعمال المنضم إليه عُرف الشرع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "إنْ شئتَ حبستَ أصلها، وسبَّلتَ ثمرتها" (١)، فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق، وإضافة التحبيس إلى الأصل، والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة مُحبسة - أيضًا - على ما شرط صرفها إليه.

(وكنايته: تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَّدتُ) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك؛ فإن الصدقة تُستعمل في الزكاة، وهي ظاهرة في صدقة التطوع، والتحريم صريح في الظِّهار، والتأبيد يُستعمل في كل ما يُراد تأبيده، عن وقف وغيره.


(١) أخرجه النسائي في الإحباس، باب ٣، حديث ٣٦٠٥ - ٣٦٠٧، وفي الكبرى (٤/ ٩٤ - ٩٥) حديث ٦٤٣٠ - ٦٤٣٢، وابن ماجه في الأحكام، باب ٤٤، حديث ٢٣٩٧، والشافعي في الأم (٤/ ٥٢)، وفي السنن المأثورة ص/ ٣٨٧، حديث ٥٣٢، والحميدي (٢/ ٢٨٩) حديث ٦٥٢، وأحمد (٢/ ١١٤)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٢٦٢) حديث ٤٨٩٩، والدارقطني (٤/ ١٩٢ - ١٩٤)، والبيهقي (٦/ ١٦٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٨) حديث ١٢٢٧٤، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، بلفظ: "احبس أصلها وسبِّل ثمرتها"، وفي رواية للشافعي في الأم (٤/ ٣٥): إن شئت حبست أصله وسبّلت ثمره. قال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢١٣): وهو حديث صحيح، وبه يحتج كل من أجاز الإحباس.
وأصل الحديث عند البخاري ومسلم كما تقدم (١٠/ ٥) تعليق رقم (٦).