للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جدار فاتخذه قبلة، ونحن خلفه، فجاءت بهيمةٌ تمر بين يديه، فما زال يدارِئها (١) حتى لصق بطنه بالجدار، فمرتْ من ورائه" رواه أبو داود (٢). فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق.

(وإن مر مما يقطع الصلاة) وهو الكلب الأسود البهيم (بين الإمام وسترته، قطع صلاته وصلاتهم) لأنه مر بينهم وبين سترتهم.

قال في "المبدع": فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره، وكذا المصلي لا يدع شيئًا يمر بين يديه. وقال صاحب "النظم": لم أر أحدًا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، فيحتمل جوازه اعتبارًا بسترة الإمام له حكمًا، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال، لما فيه من المشقة على الجميع، وتقدم كلام ابن نصر الله.

(وله) أي المصلي (القراءة في المصحف ولو حافظًا) لما روي عن عائشة زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنها (٣) كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في


(١) قال الخطابي [معالم السنن ١/ ١٩١]: مهموز من الدرء. وفه قوله تعالى: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا} ومن رواه "يداريها" غير مهموز فقد أحال المعنى؛ إذ لا معنى هنا للمداراة التي تجري مجرى المساهلة في الأمور. "ش".
(٢) في الصلاة، باب ١١١، حديث ٧٠٨. وأخرجه - أيضًا - بنحوه أحمد (٢/ ١٩٦)، والبيهقي (٢/ ٢٦٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٩٣).
قال النووي في الخلاصة (١/ ٥٢٣): رواه أبو داود بإسناد صحيح. وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. رواه ابن خزيمة (٢/ ٢٠) حديث ٧٢٧، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٣٤، ١٣٥) حديث ٢٣٧١، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٣٨) حديث ١١٩٣٧، والحاكم (١/ ٢٥٤).
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
(٣) في "ح": "أنه".