ما رواه مسلم في البيوع، حديث ١٥٤٧ (١٠٦) عن عمرو، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: كُنَّا لا نرى بالخبر بأسًا، حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه. ومنها ما رواه البخاري في المزارعة، باب ١٨، حديث ٢٣٤٥، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٤٧ (١٠٩) - والسياق له - عن نافع، أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكري مزارعه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. (٢) البخاري في المزارعة، باب ٧، حديث ٢٣٢٧، وأخرجه مسلم في البيوع، حديث ١٥٤٧ (١١٦، ١١٧) بنحوه. (٣) "أيضًا" ساقطة من "ح"، وفي "ذ": "جدًّا" بدل "أيضًا". (٤) مسائل أبي داود ص/ ٢٠٠. (٥) قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ٥٨ - ٥٩): وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه: أحدها: أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون، قال الإمام =