للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويستحب استغفار بالسحر، والإكثار منه) لقوله تعالى: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (١) وسيد الاستغفار: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعت، أعوذ بكَ من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" (٢) قال في "الفروع": وظاهره: يقوله كل أحد، وكذا ما في معناه. وقال شيخنا (٣): تقول المرأة: "أمتك بنت عبدك, أو بنت أمتك" وإن كان قولها "عبدك" له مخرج في العربية بتأويل شخص.

(ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر) لما روى أحمد، ومسلم، وأهل السنن عن عمر مرفوعًا: "من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاةِ الفجرِ، وصلاة الظهر كتبَ له كأنما قرأهُ من الليل" (٤).

(وتقدم في سجود السهو: من نوى عددًا فزاد عليه) وحاصله: إن نوى ركعتين نهارًا له أن يصليهما أربعًا، وليلًا فلا.

(وصلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا المعذور) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صلى قاعدًا فله أجرُ نصف القائم" (٥)


(١) سورة الذاريات, الآية: ١٨.
(٢) أخرجه البخاري في الدعوات، باب ١٦، حديث ٦٣٢٣، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -.
(٣) يعني به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. انظر الاختيارات الفقهية ص/ ٩٩.
(٤) رواه أحمد (١/ ٣٢)، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٤٧، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٠٩، حديث ١٣١٣، والترمذي في الصلاة باب ٥٦، حديث ٥٨١، والنسائي في قيام الليل، باب ٦٥، حديث ١٧٨٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٧٧, حديث ١٣٤٣.
(٥) كذا في الأصول. والصواب: فله نصف أجر القائم، كما في صحيح البخاري.