للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وربع إردب تقريبًا. وقال الشمس العلقمي (١) في "حاشية الجامع الصغير": الصاع قدحان إلا سبعي مدّ، بالقدح المصري.

(والوسق والصاع والمد، مكاييل نقلت إلى الوزن) أي: قدرت بالوزن (لتحفظ) فلا يزاد، ولا ينقص منها (وتنقل) من الحجاز إلى غيره، وليست صنجًا (٢).

(والمكيل يختلف في الوزن، فمنه ثقيل) كتمر وأرز (و) منه (متوسط، كَبُرٍّ وعدس، و) منه (خفيف، كشعير وذرة) وأكثر التمر أخفّ من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعًا؛ لأنّ ذلك على هيئة غير مكبوس (فالاعتبار في ذلك) المذكور من المكيلات (بالمتوسط نصًّا (٣)) قال في "الفروع": ونص أحمد (٤) وغيره من الأئمة: على أنّ الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة، أي: بالرزين من الحنطة، وهو الذي يساوي العدس في وزنه (ومثلِ مكيله من غيره) أي: غير المتوسط، وهو الثقيل والخفيف (وإن لم يبلغ) المكيل غير المتوسط (الوزن) المذكور لخفته (نصًّا) (٥) فالمعتبر بلوغه نصابًا بالكيل، دون الوزن.


(١) تقدم التعريف به (٢/ ٢٤٢) تعليق رقم (٢).
(٢) الصَّنْج: واحدها صَنْجة، كِفَّة الميزان. انظر: المصباح المنير ص/ ٤٧٦، والقاموس المحيط ص/ ١٩٦، مادة صنج.
(٣) انظر المغني (٤/ ١٦٨).
(٤) مسائل صالح (١/ ١٨٩، ٣٨١) رقم ١٠٨، ٣٥٩، و(٢/ ١٨) رقم ٥٤٤، ومسائل عبد الله (٢/ ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٤) رقم ٧٩٧، ٨٠١، ٨٠٣، ومسائل أبي داود ص/ ٨٤، ومسائل ابن هانئ (١/ ١١٨، ١٢٧) رقم ٥٥١، ٦١٨.
(٥) انظر الفروع (٢/ ٤١٢).