للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشترط. واقتصر عليه في "المبدع" وغيره، ولعل ما ذكره المصنف أولى؛ لأن الإطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه.

(وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه، كالوكيل في البيع؛ لا يبيع لنفسه.

(ولا للولي) إذا أذنت له المرأة أن يزوجها، وأطلقت (أن يتزوجها لنفسه) لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره؛ قطع به في "الشرح" و"المبدع" في آخر تولي طرفي العقد.

وقال في "الإنصاف": وأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم وأمينه، فله أن يزوج نفسه، ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال؛ ذكره القاضي في "خلافه" وألحق الوصي بذلك.

قال في "القواعد الفقهية والأصولية" (١): وفيه نظر، فإن الوصي يشبه الوكيل، لتصرفه بالإذن، قال: وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها؛ صَرَّح به القاضي في ذلك، وذلك حيث يكون لها إذنٌ معتبر.

(ويجوز) للوكيل المطلق، وللولي - إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت - أن يزوجها (لولده) ووالده، وأخيه، ونحوهم، إذا كان كفؤًا؛ لتناول اللفظ لهم، وهذا بخلاف الوكيل في البيع ونحوه، فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له؛ لأنه متهمٌ؛ لأن الثمن ركنٌ في البيع، بخلاف الصداق.

(و) يصح توكيله (مقيدًا، كـ: زوِّجْ فلانًا بعينه) فلا يزوج من غيره؛ لقصور ولايته.

(ويشترط) لصحة النكاح (قولُ وليٍّ) لوكيل زوج (أو قولُ وكيلِهِ)


(١) القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ١٣٣، القاعدة السبعون، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص/ ٢٠٩.