للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن مبطلٍ، والثاني تزوَّج زوجة غيره، فكان باطلًا، كما لو علم.

(فإن دخل بها الثاني، وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فُرِّق بينهما) لبطلان نكاحه (فإن كان وَطِئها، وهو لا يعلم؛ فهو وطء شُبهة، يجب لها به مهر المِثل، وتُردُّ للأول) لأنها زوجته (ولا تحلُّ له) أي: للأول (حتى تنقضي عدتها) من وطء الثاني؛ لتُعلَم براءة رَحِمها منه (ولا يُرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها) وهو الثاني (على) الزوج الأول (الذي دُفعت (١) إليه) لأنه لا يملك التصرف في بُضعها، فلا يملك عوضه، بخلاف منفعة العين المؤجرة، فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيها، فعوضها له.

(ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ؛ لأنه باطل، ولا يجب لها المهر إلا بالوطء، دون مجرد الدخول) أي: الخلوة من غير وطء (و) دون (الوطء دون الفَرج) كالمفاخذة؛ لأنه نكاحٌ باطلٌ، لا حكم له.

(وإن وقعا) أي: النكاحان (معًا) أي: في وقت واحد (بطلا) أي: فهما باطلان من أصلهما، ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمكن (٢) تصحيحهما (٣)، ولا مرجِّح لأحدهما على الآخر (ولا مَهْرَ لها على واحد


= وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٧٥): قال علي بن المديني والبيهقي: الصحيح رواية من روى عن سمرة.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٥): وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضًا عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا.
(١) في "ذ": "زُفَّت".
(٢) في "ح" ونسخة أشار إليها في حاشية "ذ": "لا يملك".
(٣) في "ح": "صحتهما".