للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يتابع) على ما زاد على أربع؛ لما في متابعته من إظهار شعارهم.

(ولا يدعو بعد) التكبيرة (الرابعة في المتابعة أيضًا) أي: كما لا يدعو لو كان يسلم عقبها (ولا يتابع) الإمام (فيما زاد على السبع) تكبيرات؛ لعدم وروده، كما تقدم.

(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزتها) أي: السبع تكبيرات (ولو عمدًا) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة، أشبه تكرار الفاتحة والتشهد، وسائر الأذكار. أو نقول: تكرار تكبيرة أشبه تكبير الصلوات. وعكسه زيادة الركعة؛ لأنها زيادة أفعال، ولهذا لو زاد ركوعًا أو سجودًا، أبطل الصلاة، وإن كان لا يقضي منفردًا؛ لكونه فعلًا.

(وينبغي أن يسبح بعدها) أي: السابعة (به) أي: بالإمام؛ لاحتمال سهوه، و (لا) ينبغي أن يسبح به (فيما) زاد على الأربع (دونها) أي: دون السابعة، أي: الخامسة (١) والسادسة والسابعة؛ للاختلاف فيها.

(ولا يسلِّم) المأموم (قبله) أي: قبل إمامه، ولو جاوز السبعَ تكبيرات، نص عليه (٢)، فيحرم؛ لأنه ترك المتابعة من غير عذر؛ لما تقدم من أنها لا تبطل بمجاوزة السبع.

(ومنفرد كإمام في الزيادة) على السبع، وفي النقص عن أربع، فلا يجوز له ذلك؛ لكن لا تبطل صلاته بمجاوزة السبع؛ لما سبق.


(١) في "ح" و"ذ": "أي في الخامسة".
(٢) انظر مسائل أبي داود ص/١٥٣، واختلاف الفقهاء للمروزي ص/ ٢١٣، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٠٨).