للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صدقة الرِّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا" (١) و"في" للظرفية، و"من" للتبعيض، ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به، فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة؛ تحقيقًا لمعنى المواساة فيها، وعكس ذلك زكاة الفطر.

و(لا) يجب إخراج الزكاة (من عينه) أي: عين المال المزكى، فيجوز إخراجها من غيره، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين، كالعبد الجاني إذا فداه سيده.


(١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٤، والترمذي في الزكاة، باب ٣، حديث ٦٢٠، وابن ماجه في الزكاة، باب ٤، حديث ١٧٩٠، وأحمد (١/ ٩٢، ١٤٥)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٠٤) حديث ١٦٠٤، والدارمي في الزكاة، باب ٧، حديث ١٦٢٩، وأبو يعلى (١/ ٤٢٣)، حديث ٥٦١، والبيهقي (٤/ ١١٧ - ١١٨، ١٣٤)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٤٧)، حديث ١٥٨٢، عن علي - رضي الله عنه -. قال البغوي: هذا حديث حسن. وقال النووي في المجموع (٦/ ٤): رواه أبو داود وغيره، بإسناد حسن أو صحيح. وحسَّن إسناده الحافظ في الفتح ٣/ ٣٢٧. انظر سنن الترمذي (٣/ ١٦).
وأخرجه - بمعناه - النسائي في الزكاة، باب ١٨، حديث ٢٤٧٦، والطيالسي ص/ ١٩ حديث ١٢٤، وعبد الرزاق (٤/ ٨٩) حديث ٧٠٧٧، وأبو عبيد في الأموال، ص/ ٥٦٢، حديث ١٣٥٦، وعبد بن حميد، (١/ ١١٩)، حديث ٦٥، وأحمد (١/ ١٣٢، ١٤٦)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٣٢) حديث ١٦٦٣، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١١٣)، والبزار (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦) ٦٧٨ - ٦٧٩، وابن خزيمة (٤/ ٢٨، ٣٤) حديث ٢٢٨٤، ٢٢٩٧، والدارقطني في العلل (٣/ ١٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣)، والضياء في المختارة (٢/ ١٤٠) حديث ٥١١، عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.