للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المانعُ ولم يبقَ من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه، وكما تقدم في الزكاة (١)؛ ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء، كالمرض المرجو برؤه، وعدم الزاد والراحلة يتعذَّر معه الجميع، (فـ) ـعلى هذا (يأثم إن لم يَعزم على الفِعل) أي: الحج إذا اتسع الوقت، وأمنت الطريق، ووجد القائد أو الدليل (٢) (كما نقول في طَريان الحيضِ) بعد دخول الوقت، فإنَّ الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال (فالعزمُ في العبادات مع العجزِ) عنها (يقومُ مقامَ الأداءِ في عَدَم الإثم) حال العجز؛ لحديث: "إذا أمرتكُم بأمرٍ، فائتُوا منه ما استَطعتُم" (٣). (فإن مات (٤)) من وَجَد الزاد والراحلة (قبل وجود هذين الشرطين) أي: سعة الوقت وأمن الطريق (أُخرج عنه من مالِه لمن ينوب عنه على) القول (الثاني) لموته بعد وجوبه عليه (دون) القول (الأول) لعدم وجوبه عليه (ويأتي) ذلك.

(ومن وَجَب عليه الحجُّ) لاجتماع الشروط السابقة (فَتُوفِّي قبلَه، فرَّط) في الحج بأن أخَّره لغير عُذر (أو لم يُفرِّط) كالتأخير لمرض يُرجى برؤه، أو لحبس، أو أسر ونحوه (أُخرج عنه من جميع ماله حَجَّةٌ وعُمرةٌ، ولو لم يُوص به) لحديث اين عباس: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي نذرَتْ أن تَحُجَّ قلم تحجَّ حتى ماتَتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حجِّي عنها، أرَأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ، أكنْتِ قَاضِيَته؟ اقضُوا الله؛ فالله أحقُّ بالوَفَاءِ" رواه البخاري (٥). ولأنه حقٌّ استقرَّ


(١) (٤/ ٣١٤).
(٢) في "ذ": "والدليل".
(٣) تقدم تخريجه (١/ ٢٣٤ )، تعليق رقم (٢).
(٤) في "ح": "فلو مات".
(٥) في جزاء الصيد ، باب ٢٢ ، حديث ١٨٥٢، وفي الاعتصام، باب ١٢، حديث ٧٣١٥.