للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدًا؟ فقال: لعل أخاك خلَّف من الورثة كذا وكذا، قال: نعم، قال: قد استوفيتِ حقّك (١).

(و) من المُلقَّبَات: (المأمونية) وهي (أبوان وابنتان، ماتت بنت) منهما (قبل القَسم) امتحن بها المأمون يحيى بن أكثم حين سأله أن يولِّيه القضاء (٢) (وتأتي آخر المناسخات) موضحة.

(و) من المُلَقَّبات: (مسألة الامتحان) وهي (أربع زوجات، وخمس جدات، وسبع بنات، وتسعة إخوة) أصلها أربعة وعشرون، وجزء سهمها ألف ومائتان وستون. وتصح من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين (والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات) كما يأتي، فلا تتمشَّى مسألة الامتحان على قواعدنا.

(و) من المُلَقَّبات: (مسألة الإلزام) وهي (زوج، وأم، وأخوان لأم) وتُسمَّى - أيضًا - مسألة المناقضة؛ لأن ابن عباس (٣) لا يرى حَجْبَ الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الأخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذَكَرٍ لهنَّ، وهنَّ البنات والأخوات لغير أم، فأُلزم بهذه المسألة؛ لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى الأخوين الثلث، عالت المسألة، وهو لا يرى العول، وإن أعطاها سدسًا، فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة، وإن أعطاها ثلثًا وأدخل النقص على ولدي الأم، ققد خالف مذهبه في إدخال النقص على


(١) ذكره الكلوذاني في التهذيب ص/ ٤٣٧.
(٢) ذكره الكلوذاني في التهذيب ص/ ٤١١، وابن خلكان في وفيات الأعيان (٦/ ١٤٨).
(٣) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٥٩) تعليق رقم (٢).