للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث أبي هريرة. وقيل: لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها. وفيه خبر مرفوع. وقيل: لما جمع فيها من الخير. قيل: أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي (١)، واسمه القديم: يوم العروبة، وهو أفضل أيام الأسبوع.

(وهي صلاة مستقلة) ليست بدلًا عن الظهر (لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب) الجمعة (عليه) كالعبد والمسافر (ولجوازها) أي الجمعة (قبل الزوال) ولأنه (لا) يجوز أن تفعل (أكثر من ركعتين) لما يأتي عند قوله: "والجمعة ركعتان".

(ولا تجمع) مع العصر (في محل يبيح الجمع) بين الظهر والعصر، لعذر مما تقدم في الجمع.

(و) صلاة الجمعة (أفضل من الظهر) بلا نزاع، قاله في "الإنصاف".

(وفرضت بمكة قبل الهجرة) لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال: "أذن للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الجمعةِ قبل أن يهاجرَ، فلم يستطعْ أن يجمع بمكةَ، فكتبَ إلى مصعب بنِ عمير أما بعد: فانظر إلى اليوم الذي تجهرُ فيه اليهودُ بالزبور لسبتهم، فاجمعوا نساءَكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطرِه عند الزوال من يوم الجمعةِ، فتقربُوا إلى اللهِ بركعتيْن" (٢).

فأول من جمع مصعب بن عمير (٣)، حتى قدم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فجمع عند الزوال من الظهر.


(١) انظر "فتح الباري" (٢/ ٣٥٣).
(٢) لم نقف عليه في سنن الدارقطني. وقد ذكره السهيلي في "الروض الأنف" (٤/ ١٠١)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٦)، وأشار إليه في فتح الباري (٢/ ٣٥٦)، وذكره السيوطي في الدر المنثور، وكلهم عزوه إلى الدارقطني. ولكن لم نجده في سننه كما أسلفنا، فلعله رواه في كتاب آخر.
(٣) سيأتي تخريجه (٣/ ٣٣٨) تعليق رقم ٦.