للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلك القيمة) لتعلق جنايته برقبته، والقيمة قائمة مقامها، فإن تساويا؛ تقاصَّا، وإن كانت القيمة أكثر؛ سقط منها (١) بقدر الدية، وباقيها للسيد، وإن كانت الدية أكثر، فلا شيء عليه.

(وإن اصطدم امرأتان حاملان فماتتا، فكَرَجُلين) فإن كان عمدًا ويقتل غالبًا، فعلى كلٍّ منهما ديةُ الأخرى في ذِمَّتها، فيتقاصّان، وإلا فشِبْهُ عمدٍ.

(فإن أسقطت كل واحدةٍ منهما جنينًا (٢)، فعلى كلِّ واحدةٍ) منهما (نصف ضمان جنينها، ونصف ضمان جنين صاحبتها) لمشاركتها في قَتْل الجنين (وعلى كلِّ واحدة) منهما في مالها (عِتْقُ ثلاثِ رِقاب، واحدةٌ لقتلٍ صاحبتها، واثنتان لمشاركتها في) قتل (الجنينين.

فإن أسقطت إحداهما دونَ الأخرى) وماتتا (اشتركتا في ضمانه) أي: الجنين، لاشتراكهما في قتله (وعلى كلِّ واحدةٍ منهما) في مالها (عِتْق رقبتين) رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين، ورقبة لقتل كلٍّ منهما الأخرى، ودِية كلٍّ منهما على عاقلة الأخرى؛ إن لم يكن عمدًا يقتل غالبًا. ويأتي أن العاقلة تحمل الغُرَّة إذا سقط بجناية على أُمه ومات معها أو بعدها؛ لا قبلها.

(وإن كان المتصادمان راكبين فرسين، أو بغلين أو حِمارين، أو جَمَلين) أو فِيلين، أو نحوهما (أو) كان (أحدهما راكبًا فرسًا والآخر) راكبًا (غيره) وكانا (مُقبِلين) أي: كلُّ منهما مُقْبِلٌ على الآخر (أو مُدْبرِين) أي: ظَهرُ كلٍّ منهما للآخر (فماتت الدابتان، فعلى كلِّ واحدٍ منهما قيمةُ


(١) في "ذ": "منهما".
(٢) في "ذ": "جنينها".