للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا بأس بقول (١) الوكيل: اللهمَّ تقبَّل من فلان) أي: الموكّل له (وتُعتبر النيةُ) أي: نية كونها أُضحية (من الموكّل إذًا) أي: وقت التوكيل في الذبح.

(وفي "الرعاية": ينوي) أي: الموكِّل كونها أُضحية (عند الذَّكاة، أو الدَّفْع إلى الوكيل) ليذكِّيها (٢).

(إلا مع التعيين) أي: تعيين الأُضحية، بأن تكون معينة، فلا تُعتبر النية (ولا تُعتبر تسمية المُضحَّى عنه) اكتفاء بالنية.

(ووقت ابتداء ذَبْح أُضحية، وهَدي نَذْرٍ أو تطوُّع، و) دم (مُتعة وقِران يوم العيد بعد الصلاة) أي: صلاة العيد؛ لحديث جُندب بن عبد الله البَجَلي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذَبَحَ قبل أنْ يصَلِّي فليُعِدْ مكانها أُخرى" (٣). وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صَلَّى صَلاتنا، ونَسَكَ نُسكنا، فقد أصَابَ النُّسُكَ، ومن ذَبَحَ قبل أن يُصَلِّيَ فليُعِدْ مَكانها أُخرى". متفق عليه (٤) (ولو) كان (قبل الخُطبة) لظاهر ما سبق.


= عن محمد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعًا.
قال البيهقي: عمرو بن خالد ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٤٣): فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك. وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري (٢/ ٩٩)، والدراية لابن حجر (٢/ ٢١٨).
(١) في "ح" و"ذ": "أن يقول".
(٢) في "ذ": "ليذبحها".
(٣) أخرجه البخاري في العيدين، باب ٢٣، حديث ٩٨٥، في الذبائح، باب ١٧، حديث ٥٥٠٠، وفي الأضاحي، باب ١٢، حديث ٥٥٦٢، وفي التوحيد، باب ١٣، حديث ٧٤٠٠، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٠.
(٤) البخاري في العيدين, باب ٥، ٢٣، حديث ٩٥٥، ٩٨٣، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦١ (٦) وهذا لفظ البخاري، غير قوله: "ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد =