للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والأفضل) أن يكون الذبح بعد الصلاة، و(بعدَها) أي: الخطبة، وذَبْحِ الإمام إن كان؛ خروجًا من الخلاف.

(ولو سبقت صلاةُ إمامٍ (١) في البلد) الذي تتعدد (٢) فيه العيد (جاز الذَّبحُ) لتقدم الصلاة عليه (أو بعد) مضي (قَدْرها) أي: قَدْر زمن صلاة العيد (بعد حِلِّها) أي: دخول وقتها (في حقِّ من لا صلاة في موضعه) كأهل البوادي من أهل الخيام، والخَرْكاوات (٣) ونحوهم، ممن لا عيد عليه، فدخول وقت ذَبْح ما ذُكر في حقِّهم، بمضي قَدْر ما تُفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها؛ لأنه لا صلاة في حقِّهم تُعتبر، فوجب الاعتبار بقَدْرها. وأطلق الأصحاب قَدْر الصلاة، فقال الزركشي: يحتمل أن يُعتبر ذلك بمتوسط الناس، وأبو محمد - أي (٤): الموفَّق - اعتبر قَدْر صلاةٍ (٥) وخطبةٍ تامتين في أخفِّ ما يكون. انتهى. وقوله: "وخطبة" مبني على اعتبارها، والمذهب: لا تُعتبر كما تقدم.

(فإن فاتتِ الصلاةُ) أي: صلاة العيد (بالزوال) بأن زالت الشمس في موضع تُصلَّى فيه، كالأمصار والقُرى قبل أن يصلُّوا؛ لِعُذْرٍ أو غيره


= مكانها أخرى" فهو عند البخاري بلفظ: "ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة، ولا نسك له". واللفظ الذي أورده المؤلف هنا إنما هو لفظ حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه -, الذي ذكره قبل هذا الحديث، والمؤلف جمع بين الروايتين في سياق واحد.
(١) في "ح": "الإمام".
(٢) في "ذ": "يتعدد".
(٣) الخَركاةُ: تقدم التعريف بها (٣/ ٣٣٦) تعليق رقم (٢). وانظر معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص/ ٥٣.
(٤) قوله: "أي" ليس في "ذ".
(٥) في "ح": "الصلاة".