للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليتامى، أشبه البَرَّ.

(وإن غَلَب الهلاكُ، لم يَلزَمْه سُلوكُه) ذكره المجد إجماعًا في البحر (١).

(وإنْ سَلِمَ فيه قومٌ وهَلَك قومٌ، ولا غَالب) منهما بل استويا (لم يَلزَمْه سُلوكُه. قال الشيخُ (٢). أعان على نفسِه، فلا يكون شهيدًا. وقال القاضي: يَلزمُه) سلوكه.

(ويُشترط أن لا يكون في الطريق خفارة) بتثليث الخاء، جُعْلُ الخفير، يقال: خَفرتُ الرجل: حميته وأجرته من طالبيه، فأنا خفير، قاله في "حاشيته" (فإن كانت) الخفارة (يسيرةً، لَزِمه، قاله الموفق والمجد) لأنه ضرر يسير فاحتمل (وزاد) المجد (إذا أمِنَ) باذل الخفارة (الغَدْرَ من المَبذول له) قال في "الإنصاف": (ولعلَّه مرادُ من أطلق) بل يتعين (قال حفيدُه) أي: حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين (٣): (الخفارةُ تجوزُ عند الحاجةِ إليها في الدّفْعِ عن المُخَفَّرِ، ولا تجوز مع عدمها) أي: عدم الحاجة إليها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. وقال الجمهور: لا يلزمه الحجُّ مع الخفارة، وإن كانت يسيرة، ذكره في


= (١/ ٤١٥) حديث ٨٩٦، ٨٩٧، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ٢٦٥) حديث ١٦٦٨، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٣٤). وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١) وقال: وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
ومن حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أخرجه الحارث بن أبي أسامة، "بغية الباحث" ص / ١٢٣ حديث ٣٥٦. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ١٥٧): رواه الحارث بن أبي أسامة، عن الخليل بن زكريا، وهو ضعيف.
(١) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص / ٧٥.
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ١٧١.
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ١٧١.