اشتريا قفيزًا من صُبْرة، فدفع ربها المكيل للمشتري، وآذنَه بأن يكتاله، ففعل جاز؛ لقيام الوكيل قيام (١) موكله.
(ووعاؤُه كَيَدِهِ) فلو اشترى منه مكيلًا بعينه، ودفع إليه الوعاء، وقال: كِلْه، فإنه يصير مقبوضًا. قال في "التلخيص": وفيه نظر.
(ولو قال) البائع للمشتري: (اكْتَلْ من هذه الصُّبْرة قَدْر حقك، ففعل) المشتري، بأن اكتال منها قَدْر حقه (صح) القبض لصحة استنابة من عليه الحق للمستحق، كما تقدم (ويأتي لذلك تتمة آخر السَّلَم) مفصلة.
(ولو أَذِنَ لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو) في (صَرْفه، أو) في (المضاربة به) أو شراء سلعة به (لم يصح) الإذن؛ لأنه لا يملكه حتى يقبضه (ولم يبرأ) الغريم إذا تصدق به، أو صرفه، أو ضارب به ونحوه؛ لعدم أدائه لربه. ويأتي في آخر السلم تتمة.
(ومؤنة توفية المبيع) والثمن ونحوهما (من أجرة كيل، و) أجرة (وزن، و) أجرة (عَدِّ) ه (و) أجرة (ذرعـ)ــه (و) أجرة (نقد على باذِله) أي: باذل المبيع أو الثمن (من بائع ومُشترٍ) ونحوهما؛ لأن توفيته واجبة عليه، فوجب عليه مؤنة ذلك (كما أن على بائع الثمرة) حيث يصح بيعها (سقيها) لأن تسليمها إنما يتم به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
(والمراد بالنَّقَاد) الذي تجب أجرته على الباذل، نقاد الثمن ونحوه (قبل قبض البائع) ونحوه (له؛ لأن عليه) أي: المشتري (تسليم الثمن صحيحًا) وهذه طريقه.