للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كشبه العمد والخطأ، غير ما ذكر؛ منع بالأولى، فالقتل بغير حق من موانع الإرث كما قدمت الإشارة إليه (عمدًا كان القتل، أو شبه عمد، أو خطأ) وسواء كان (بمباشرة أو سبب، مثل أن يحفر بئرًا) في موضع لا يحلُّ حفرها فيه، فيموت بها مورِّثه (١).

(أو يضع حجرًا) بطريق، لا لنفع المارة في نحو طين (أو ينصب سكينًا، أو يخرج) روشنًا أو ساباطًا أو دكانًا، أو (ظُلَّة إلى الطريق) عدوانًا (أو يرش ماء) لغير تسكين غبار على ما يأتي في الجنايات (ونحوه) كإلقاء قشر بطيخ بطريق، فيهلك بذلك مورثه (٢)؛ فلا يرثه؛ لما تقدم؛ لأنه قاتل كالمباشر.

(أو) يكون القتل (بـ) ــسبب (جناية مضمونة من بهيمة) لكونها ضارية، أو لكون يده عليها، كالراكب، والقائد، والسائق (فيهلك بها مورثه (٣)). فلا يرثه؛ لأنه قاتل له (ولو كان القاتل غير مكلَّف) كصغير ومجنون، وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه (٤)، فقتله، فلا يرثه؛ لأنه قاتل له (٥)، سدًا للباب.

وسواء (انفرد) الوارث (بالقتل، أو شارك فيه) غيره؛ لأن شريك القاتل قاتل، بدليل أنه يُقتل به، لو أوجب القصاص.

(وكذا لو قتله بسحر) فلا يرثه؛ لما تقدم (أو سقى ولده ونحوه) ممن في حَجْره (دواء ولو يسيرًا، أو) أدَّبه، أو (فصده، أو حجمه، أو بطَّ


(١) في "ح": "موروثه".
(٢) في "ح" و"ذ": "موروثه".
(٣) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٢٣٩): "موروثه".
(٤) في "ذ": "موروثه".
(٥) "له" ساقطة من "ح" و"ذ".