للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا تقرر ذلك (فلا تصح الإجارة على الزِّنى، والزَّمْر، والغناء، والنياحة) لأنها غير مباحة (ولا إجارةُ كاتب يكتب ذلك) أي: الغناء والنوح، وكذا كتابة شِعْر مُحرَّم، أو بدعة، أو كلام مُحرَّم؛ لأنه انتفاع مُحرَّم.

(ولا إجارة الدَّار لتُجعل كنيسةً، أو بيتَ نار، أو لبيع الخمر، أو للقمار) لأن ذلك إعانة على المعصية، وقال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) وسواء (شُرط) ذلك (في العقد، أو لا) إذا دلَّت عليه القرائن.

(ولو اكترى ذِميٌّ من مسلم دارًا) ليسكنها (فأراد بيع الخمر فيها، فلصاحب الدار منعُهُ) من ذلك؛ لأنه معصية.

(ولا تصح إجارة ما يُجمِّل به دكانه من نقد، وشمع ونحوهما) كأوانٍ (ولا طعام ليتجمَّل به على مائدته ثم يردَّه؛ لأن منفعة ذلك غير مقصودة) وما لا يُقصد، لا يقابل بعوض.

(ولا) يصح استئجار (ثوب لتغطية نعش) الميت؛ ذكره في "المغني" و"الشرح".

(ولا) يصح الاستئجار على حمل ميتة، ونحوها، لأكل، لغير مضطر) لأنه إعانة على معصية، فإن كان الحمل لمضطرٍ صحَّتْ.

(و) لا يصح الاستئجار على حَمْل (خمر) لمن (يشربها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لَعَنَ حاملَها والمَحْمُولةَ إليه" (٢) (ولا أجرةَ له) أي: لمن استؤجر لشيء


(١) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٢) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أخرجه أبو داود في الأشربة، باب ٢، حديث ٣٦٧٤، وابن ماجه في الأشربة، باب ٦، حديث ٣٣٨٠، وابن وهب في الموطأ =