للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبلهما للآية. وقياس الأضحى على الفطر.

(و) يتأكد (في الخروج إليهما) أي إلى العيدين، لاتفاق الآثار عليه (إلى فراغ الخطبة فيهما) أي العيدين؛ لأن شعار العيد لم يَنْقَضِ، فسن كما في حال الخروج (ثم) إذا فرغت الخطبة (يقطع) التكبير المطلق لانتهاء وقته.

(وهو) أي التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد نصًّا) (١) لثبوته فيه بالنص. وفي "الفتاوى المصرية" (٢): أنه في الأضحى آكد. قال: لأنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان (٣)، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر.

(ولا يكبر فيه) أي الفطر (أدبار الصلوات) بخلاف الأضحى.

(وفي الأضحى يبتدئ) التكبير (المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، ولو لم ير بهيمة الأنعام) خلافًا للشافعي (٤)، لما ذكره البخاري قال: "كان ابنُ عمر وأبو هريرةَ يخرجانِ إلى السوقِ في أيامِ العشر يكبرانِ، ويكبرُ الناسُ بتكبيرهِما" (٥) (إلى فراغ الخطبة يوم النحر) لما تقدم.

(و) التكبير (المقيد فيه) أي الأضحى (يكبر من صلاة فجر يوم عرفة،


(١) مسائل ابن هانئ (١/ ٩٤) رقم ٤٧٢.
(٢) الفتاوى الكبرى (١/ ١٧٢).
(٣) المكان: وهو المقيد بالصلوات؛ لأنه في مكانه فلا يتعداه إلى غيره. والزمان: وهو المرسل؛ لأن زمان كل منهما واحد، وهو كونه مشروعًا من غروب الشمس إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. "ش".
(٤) انظر الأم (١/ ٢٤١)، والمجموع (٥/ ٤٠).
(٥) ذكره البخاري معلقًا في العيدين، باب ١١، وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥٨): لم أره موصولًا عنهما.