للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ثمنه ألف) عملًا بمقتضى الوصية (وإن أراد أن يعطيه) المُقِرُ (ألفًا من ماله من غير ثمن العَبْد؛ لم يلزمه قَبوله؛ لأن الموصى له يتعيَّن حقه في ثمنه) فلا يلزمه أن يعتاض عنه، كالوصية بالعبد نفسه (وإن فَسَّر ذلك) أي: له في هذا العبد ألف (بألف من جناية جناها العبد، فتعلَّقت برقبته، قُبِل ذلك) منه؛ لأنه محتمل (وله بيع العبد، ودَفْعُ الألف من ثمنه) وله دفع الألف من ماله، وله تسليم العبد في ذلك، كما تقدم في العبد الجاني (١).

(وإن قال) المُقِر: (أردتُ) بقولي: له في هذا العبد ألف (أنه رهنٌ عنده) أي: المُقَر له (بألف، قُبل) منه ذلك؛ لأنه محتمل؛ لتعلُّق الدَّيْن بالرهن.

(وإن قال) مكلَّف: (له) أي: لزيد مثلًا (عليَّ في هذا المال ألفٌ) فإقرارٌ يلزمُه تسليمُه؛ لأنه اعترف أن الألف مستحقّ في المال المشار إليه (أو) قال: له (في هذه الدار نصفُها، فإقرارٌ) بالنصف، يلزمه تسليمُه، فلا يُقبل تفسيره بإنشاء هبة.

(وإن قال) مُكلَّف: (له) أي: لزيد مثلًا (مِن مالي) ألف (أو) قال: له (فيه) أي: في مالي ألف (أو) قال: له (في ميراثي مِن أبي ألفٌ) صَحَّ، ولا تناقض؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة (أو) قال: له مِن مالي، أو فيه، أو في ميراثي من أبي (نصفه) صَحَّ (أو) قال: له (داري هذه، أو نصفُها، أو منها، أو فيها نصفها، صَحَّ) إقرارُه، وفي "الترغيب": المشهور: لا؛ للتناقض، وتقدم جوابه.

(فلو زاد: بحقّ لَزِمني، صَحَّ) عليهما؛ قاله القاضي وغيره.

(وإن فسَّره بإنشاء هِبَةٍ؛ قُبِل) منه؛ لأن التفسير يصلح أن يعود


(١) (١٣/ ٣٨٢).