للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن اشترى له) أي: لغيره شيئًا (في ذِمَّته بغير إذنه، صَحَّ إن لم يُسمِّه) أي: يُسمِّ المشتري مَن اشترى له (في العقد) بأن قال: اشتريت هذا ولم يقل: لفلان، فيصح العقد (سواء نَقَدَ) المشتري (الثمنَ من مال الغير) الذي اشترى له (أوْ لا) بأن نقده من مال نفسه، أو لم ينقده بالكلية؛ لأنه متصرِّف في ذِمَّته، وهي قابلة للتصرُّف، والذي نقده إنما هو عِوض عمَّا في الذِّمَّة؛ فإن سمَّاه في العقد، لم يصحَّ إن لم يكن أذن.

(فإن أجازه) أي: المشتري (١) (من اشتُري له) ولم يُسمَّ (مَلَكه من حين العقد) فمنافعه ونماؤه له؛ لأنه اشتُري لأجله، ونزَّل المشتري نفسه منزلة الوكيل.

(وإلا) بأن لم يجزه من اشتُري له (لزِم مَن اشتراه، فيقع الشراءُ له) لأن الغير لم يأذن فيه، فتعيَّن كونه للمشتري، كما لو لم ينو غيره.

(وإن حكم بصحةٍ مُختلَفٍ فيه) ممن يراه (كتصرُّف فضولي بعد إجازته، صحَّ) العقد واعتبُرت آثاره (من الحكم، لا من حين العقد) ذكره القاضي، فالمُختلَف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم. قال في "الفروع": ويتوجَّه كالإجازة. وقال في "الفصول" في النكاح الفاسد: إنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم، والحكم لا يُنشئ الملك بل يحققه.

(ولا يصحُّ بيعُ) شيء (معيَّنٍ لا يملكه ليشْتَريه ويُسلِّمَه) لحديث حكيم السابق (٢) (بل) يصحُّ بيع (موصوفٍ) بما يكفي في السَّلَم (غير معيَّن) ولو لم يوجد في ملكه مثله (بشرط قَبْضه) أي: الموصوف (أو قَبْض ثمنهِ في مجلس العقد) وإلا؛ لم يصح؛ لأنه بيع دَين بدَينٍ (كسَلَم)


(١) في "ح" و"ذ": "الشراء".
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢٠) تعليق رقم (١).