للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال لا على سبيل الميراث.

(فإن كان المردود عليه) شخصًا (واحدًا) كأم، أو بنت، أو بنت ابن، أو أخت، أو ولد أم، ونحوهم (أخذ المال كلَّه) فرضًا وردًا؛ لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحم هنا.

(وإن كان) المردود عليه (جماعة من جنس واحد، كبنات) أو بنات ابن، أو أخوات، أو أولاد أم (أو جدَّات، اقتسموه) أي: الميراث بالسوية (كالعَصَبة من البنين، والإخوة وغيرهم) كبني الإخوة، والأعمام، وبنيهم؛ لاستوائهم في موجب الميراث.

(وإن اختلفت أجناسهم) أي: محلهم من الميت، كبنت وبنت ابن، أو أم وأخت (فخُذْ عدد سهامهم من أصل ستة أبدًا) إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثُّمن، ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرَّدِّ (واجعله) أي: اجعل ما أخذته من أصل ستة من عدد السهام (أصل مسألتِهم) كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يُضرب فيها جُزء السهم.

(فإن كان) عدد سهامهم (سدسين، كجدة وأخ من أم، فهي) أي: مسألة الرد (من اثنين) لأن فرض كل منهما السدس، والسدسان من ستة اثنان، فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما. ولو كانت الجدات فيها ثلاثًا، فاضرب عددهن في الاثنين، وتصح من ستة، للأخ من الأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد.

(وإن كان مكان الجدة أم) بأن كانت المسألة أمًّا وأخًا لأم (فمن ثلاثة) لأن فرض الأم الثلث، وهو اثنان من ستة، وفرض الأخ لأم السدس واحد، فيكون المال بينهما أثلاثًا، للأم ثلثاه، ولولدها ثلثه.