للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للنائب وعيَّنه ابتداءً، ولم يحصُل منه تفريط في نسيانه، لكنه نسيه (فـ) النفقة للحجِّ عنهما (من تَرِكَةِ الموصِيَيْن) المستناب عنهما؛ لعدم التفريط (إن كان النائب غير مستأجرٍ لذلك) أي: للحج عنهما؛ لأنه أمين (وإلا) بأن كان مستأجرًا له، إن قلنا: تصحُّ الإجارة للحج (لَزِماه) أي: لزم النائب الأجير أن يحجَّ عنهما؛ ليوفي بما استؤجر له.

فصل

(والتلبيةُ سُنَّة) لفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره بها، وهي ذِكْر فيه، فلم تجب كسائر الأذكار.

(ويُسَّنُّ ابتداؤها) أي: التلبية (عَقِبَ إحرامِه) على الأصح. وقيل: إذا استوى على راحلته، وجزم به في "المقنع" وغيره، وتبعهم في "المختصر" (١).

(و) يُسنُّ (ذِكْرُ نُسكِه فيها، و) يُسنُّ (ذِكْرُ العُمْرةِ قبل الحج للقارن، فيقول: لبَّيكَ عُمْرةً وحجًّا) لحديث أنس قال: "سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: لبَّيكَ عمرةً وحَجًّا" (٢). وقال جابر: "قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نقول: لبَّيْكَ بالحجِّ" (٣). وقال ابن عباس: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابُه، وهمْ يُلَبُّونَ بالحجِّ" (٤). وقال ابن عُمر: "بدأ رسولُ


(١) هو مختصر الخرقي، وقد ذكر ذلك ص / ٩٣، وقول المؤلف "وتبعهم" فيه تجوُّز، لأن الخرقي متقدم على صاحب المقنع.
(٢) أخرجه البخاري في المغازي، باب ٦١، حديث ٤٣٥٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٣٢، واللفظ لمسلم.
(٣) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٥، حديث ١٥٧٠، ومسلم في الحج، حديث ١٢١٦، واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب ٣، حديث ١٠٨٥، ومسلم في الحج، =