للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الشرط (السادس) للسَّلَم: (أن يقبض) المسلَمُ إليه أو وكيله (رأس ماله) أي: السَّلَم (في مجلس العقد) قبل التفرُّق، استنبطه الشافعي (١) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف فليُسلِفْ" (٢) أي: فليعط، قال: لأنه لا يقع اسم السَّلَف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. انتهى. وحذارًا (٣) أن يصير بيع دَيْن بدَيْن، فيدخل تحت النهي (أو ما في معنى القبض، كما لو كان عنده) أي: المسلَم إليه (أمانة، أو عين مغصوبة) ونحوها فجعلها ربها رأس مال سلم، فيصح؛ لأنه في معنى القبض.

و (لا) يصح عقد السَّلَم (بما في ذمته) أي: المسلَم إليه، بأن يكون له عليه دَيْن فيجعله رأس مال سَلَم؛ لأنه بيع دين بدَيْن، فهو داخل تحت النهي، وتقدم (٤).

(فإن قبض) المسلَم إليه (البعض) من رأس مال السَّلَم قبل التفرُّق (ثم افترقا قبل قبض الباقي، صَحَّ فيما قبض بقسطه، وبَطَل فيما لم يقبض) لتفريق الصفقة (وتقدَّم (٥)) ذلك (في الصَّرْف).

لكن لو تعاقدا على مائة درهم في كُرٍّ (٦) طعام مثلًا، وشرط أن يُعجِّل له منها خمسين، وخمسين إلى أَجَل، لم يصح العقد في الكل؛ ولو قلنا بتفريق الصفقة؛ لأن للمعجَّل فضلًا على المؤجَّل، فيقتضي أن


(١) الأم (٣/ ٩٥).
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٨٥) تعليق رقم (٥).
(٣) في "ذ": "وحذرًا".
(٤) (٨/ ٣٩).
(٥) (٨/ ٤١).
(٦) تقدم التعريف به (٧/ ٣٣٦).