(وإذا سقط الحائط الَّذي عليه البناء، أو الخشب في أثناء مدة الإجارة سقوطًا لا يعود، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة) لتعذُّر استيفاء المعقود عيه (ورجع) المستأجر على ربِّ الحائط، فيأخذ (من الأجرة) إن كان عَجَّلها له (بقسط ما بقي من المُدَّة) وإن لم يكن عجَّلها سقط عنه بقسط الباقي.
(وإن أُعيد) الحائط (رجع) ربُّ البناء، أو الخشب (من الأجرة بقَدْرِ مدة السقوط) لانفساخ الإجارة فيه.
(وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه، أو بنائه بشيء معلوم) لهما (جاز، سواء كان ما صالحه به مثل العوض الَّذي صولح به على وضعه، أو) كان (أقل، أو أكثر) لأنه ملك المنفعة، فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر.
(وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره، أو) كان له (ميزاب أو غيره) من جناح، أو ساباط ونحوه (فصالح صاحب الأرض مستحقَّ ذلك بعوض ليزيله عنه، جاز) الصلح.
(وإن كان الخشب، أو الحائط) الَّذي بناه على ملك غيره (قد سقط فصالحه) صاحب الحائط (بشيء على أن لا يعيده) أي: الخشب، أو البناء على الحائط (١)(جاز) لأنه ملك المنفعة، فجاز له الاعتياض عنها.
فصل
(ويلزم أعلى الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل) لأن الإشراف على الجار إضرار به، لأنه يكشفه، ويطلع على حرمه، فمنع