للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره تقدير اليسير بذلك. وصحح في "المغني" و"الشرح"، وجزم به في "الوجيز": أن مرجعه إلى العرف، كالقبض والحرز، فإن طال الوضوء بطل الجمع.

(ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك) أي على قدر الإقامة والوضوء الخفيف (من تكبير عيد أو غيره) كذكر وتلبية (ولو) كان الكلام (غير ذكر) كالسكوت اليسير (فإن صلى السنة الراتبة، أو غيرها بينهما) أي بين المجموعتين جمع تقديم (لا) إن سجد بينهما (سجود السهو) ولو بعد سلام الأولى (بطل الجمع) لأنه فرق بينهما بصلاة، كما لو قضى فائتة، ولو لم تطل الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع. وأما سجود السهو بينهما فلا يؤثر؛ لأنه يسير، ومن تعلق الأولى. وتقدم في سجود السهو كلام "الفصول": أنه يسجد بعدهما.

(و) في الشرط الثالث: (أن يكون العذر) المبيح للجمع من سفر، أو مرض، ونحوه (موجودًا عند افتتاح الصلاتين) المجموعتين (و) عند (سلام الأولى) لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع (فلو أحرم) ناوي الجمع (بالأولى) من المجموعتين (مع وجود مطر ثم انقطع) المطر (ولم يعد، فإن حصل وَحَلٌ) لم يبطل الجمع؛ لأن الوحل من الأعذار المبيحة، وهو ناشئ من المطر، فأشبه ما لو لم ينقطع المطر (وإلا) أي وإن لم يحصل وحل (بطل الجمع) لزوال العذر المبيح له، فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها.

(وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر، فزال سفره) بوصوله إلى وطنه، أو نيته الإقامة (ووجد وَحَل، أو مرض، أو مطر، بطل الجمع) لزوال مبيحه، والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول، بخلاف الوحل بعد المطر.