للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وإذا قال لأَمَته القِنِّ، أو المدبَّرةِ، أو المُكاتَبة، أو أم ولده، أو المعلَّق عتقها على صفة) قبل وجودها (التي تحل) أي: يحل نكاحها (له إذًا) لو كانت حرة؛ ليدخل فيه الكتابية، واحترازًا عن المجوسية والوثنية والمُحْرِمة، وكذا لو كان معه أربع نسوة، وقال لأمَته ما يأتي، فلا يكون نكاحًا؛ لأنه حينئذ لا يحل له نكاحها؛ لأنها خامسة، وقولهم: "لو كانت حرة" لِدَفْع اعتبار عدم الطَّوْل، وخوف العَنَت المعتبر في نكاح الأَمَة مع ما تقدم: (أعتقتُكِ، وجعلتُ عتقَكِ صَداقَكِ، أو) قال: (جعلتُ عِتق أَمَتي صَداقَها، أو) قال: (صَداق أَمَتي عتقَها، أو) قال: (قد أعتقتُها، وجعلتُ عتقَها صَداقها، أو) قال: (أعتقتُها على أن عتقَها صَداقها، أو) قال: (أعتقتُكِ على أن أتزوَّجَك، وعتقُكِ صَداقك) أو قال: أعتقتُك على أن أتزوجك، وعتقي صداقك (صح) العتق والنكاح في هذه الصور كلها، وإن لم يقل: وتزوجتك، أو تزوجتها؛ لأن قوله: "وجعلت عتقها صداقها" ونحوه يتضمن ذلك.

والأصل في ذلك: ما روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقَهَا" رواه أحمد والنسائي وأبو داود الترمذي (١)


(١) أحمد (٣/ ٩٩، ١٦٥، ١٧٠، ١٨١، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٣٩، ٢٤٢، ٢٨٠، ٢٩١)، والنسائي في النكاح، باب ٦٤، حديث ٣٣٤٢، ٣٣٤٣، وأبو داود في النكاح، باب ٦، حديث ٢٠٥٤، والترمذي في النكاح، باب ٢٣، حديث ١١١٥.
وأخرجه - أيضًا - البخاري في الصلاة، باب ١٢، حديث ٣٧١، وفي صلاة الخوف، باب ٦، حديث ٩٤٧، وفي المغازي، باب ٣٨، حديث ٤٢٠٠، ٤٢٠١، وفي النكاح، باب ١٣، ٦٨، حديث ٥٠٨٦، ٥١٦٩، ومسلم في النكاح، حديث ١٣٦٥ =