للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-من مستأجر أو غيره- ما أنفقه؛ لأن فيه تخليصًا لذِمَّة الجمَّال، وإيفاء لحق صاحب النفقة (وحَفِظ باقي ثمنها لصاحبها) لأن الحاكم يلزمه حفظ مال الغائب.

(فإن لم يستأذن) المنفقُ، من مستأجر أو غيره (الحاكمَ، وأنفق بنية الرجوع، رجع) على ربِّها بما أنفقه؛ لأنه قام عنه بواجب غيرَ متبرِّع به، وتقدم في الرهن (١) (وإلا) ينو الرجوع (فلا) رجوع له؛ لأنه متبرعٌ.

(ولا يُعتبر الإشهاد على نيته (٢) الرجوع، صحَّحه في "القواعد" (٣)) وكذا لا يُعتبر تعذَّر استئذان الحاكم.

(وإذا رجع) ربُّ البهائم (واختلفا فيما أنفق، وكان الحاكم قدَّر النفقة، قُبِل قولُ المكتري في) إنفاق (ذلك) الذي قدَّره (٤) الحاكم؛ لأنه أمين (دون ما زاد) على ذلك، فلا يُقبل قوله فيه (وإن لم يقدِّر) الحاكم (له) أي: المستأجر، نفقة (قُبِل قوله) أي: المستأجر (في قَدرِ النفقة بالمعروف) لأنه أمين.

(وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها) كعبدٍ مات؛ لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه، فانفسخت، سواء كان قبل قبضها أو عقبه، ولا أجرة (فإن تلفت) العين (في أثنائها، انفسخت) الإجارة (فيما بقي) من المدة خاصة، وله من المُسمَّى بالقسط.

(وتنفسخ) الإجارة للرضاع (بموت الصبي المرتضع) لأنه تعذَّر استيفاء المعقود عليه، لكون غيره لا يقوم مقامه، لاختلافهم في


(١) (٨/ ٢١٣).
(٢) في متن الإقناع (٢/ ٥٢٦): "نية".
(٣) ص / ١٤٣ القاعدة الخامسة والسبعون.
(٤) في "ذ" زيادة "له" بعد "قدره".