للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الرابع عن أربعمائة، فعلى كلِّ واحدٍ مما رجع عنه بقِسْطِه، فعلى الأول خمسة وعشرون) ربع المائة التي رجع عنها؛ لأنه واحد من أربعة (وعلى الثاني خمسون) ربع المائتين اللتين رجع عنهما، وهو واحد من أربعة (وعلى الثالث خمسة وسبعون) ربع الثلاثمائة (وعلى الرابع مائة) ربع الأربعمائة؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم مُقِرٌّ بأنه فوَّت على المشهود عليه رُبع ما شَهِد به عليه.

(وإن كان الحكم بشاهدٍ ويمين، ثم رجع الشاهدُ؛ غَرِم المالَ كله) لأن الشاهد حُجَّة الدعوى، فكان الضمان عليه كالشاهدين، يحقِّقُه: أنَّ اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس بحُجَّة على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم.

(وإن رَجَع أحدُ الشاهدين وحدَه، فكرُجُوعِهما، فِي أنَّ الحاكم لا يَحكُمُ بشهادتهما؛ إذا كان رُجُوعُه قبل الحكم) لأن رجوعه ألغى شهادته، وشهادةُ رفيقه وحدَه لا يُحكم بها. وإن كان رجوعه بعد الحكم، وقبل استيفاء الحد أو القِصاص؛ لم يُستوفَ، ووجبت دية قَوَدٍ (وإن كان) الرجوع (بعد الاستيفاء؛ لزمه حكم إقراره) كما لو رجع الشاهدان معًا.

(وإن شهد عليه ستةٌ بزنىً، فَرُجِم، ثم رجع منهم اثنان؛ غَرِما ثلث الدية) لأنهما ثلث البينة (و) إن رجع (ثلاثة) غرموا (النصف) لأنهم نصفُ البينة (و) إن رجع (الكلُّ تلزمهم الدية أسداسًا) لأنهم ستة، فتُقسَّط الغرامة عليهم.

(وإن شهد أربعة بزنىً، و) شهد (اثنان) آخران (بإحصان، فرجم، ثم رجعوا) أي: الستة (لزمتهم الدية أسداسًا) كشهود الزنى؛ لأن القتل