للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة تابعه) لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (١).

(وأمن) المأموم (إن كان يسمع) القنوت (وإن لم يسمع) القنوت (دعا) قال في "الاختيارات" (٢): وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر.

(فإن نزل بالمسلمين نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر (غير الطاعون) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس، ولا في غيره، ولأنه شهادة، للأخبار (٣)، فلا يسأل رفعه (سن لإمام الوقت خاصة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي قنت، فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه (واختار جماعة: ونائبه) لقيامه مقامه (القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة) لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.
(٢) ص/ ١٠٧.
(٣) منها:
أ - حديث أنس - رضي الله عنه -. رواه البخاري في الجهاد، باب ٣٠، حديث ٢٨٣٠، وفي الطب، باب ٣٠، حديث ٥٧٣٢، ومسلم في الإمارة، حديث ١٩١٦، ولفظه: الطاعون شهادة لكل مسلم.
ب - وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. رواه البخاري في الأذان، باب ٣٢، ٧٣، حديث ٦٥٣، ٧٢٠، وفي الجهاد، باب ٣٠، حديث ٢٨٢٩، وفي الطب، باب ٣٠، حديث ٥٧٣٣، ومسلم في الإمارة، حديث ١٩١٤ - ١٩١٥، ولفظه: "الشهداء خمسة: المطعون . . ." الحديث.
ج - وحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. رواه النسائي في الجهاد، باب ٣٦، حديث ٣١٦٣، وأبو عوانة في مسنده (٥/ ٩٦): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد، وفيه: والمطعون في سبيل الله شهيد.