(و) الطلاق (المعلَّق) بشرط (كـ) ــــالطلاق (المُنْجَزِ في هذا) الحكم المتقدم ذِكره (سواء قدَّم الشرط، أو أخَّره) أو أفرده (أو كرَّره، فلو قال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ، ثم طالق، ثم طالق) أو: إن دخلتِ الدار فأنت طالق، فطالق، فطالق (فدخلت) الدار (طَلَقت) المدخول بها (ثلاثًا، و) طَلَقت (واحدة إن كانت غيرَ مدخول بها) لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.
(و) إن قال: (إن دخلتِ الدار، فأنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ، أو) فأنت طالق طلقة (مع طلقةٍ، فدخلتـ) ــــها (طَلَقت طلقتين، ولو) كانت (غير مدخول بها) لما تقدم.
(وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق، ثم طالق إن دخلت الدار، أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، فطالق (١)، فدخلتـ) ــــها (طَلَقت واحدة) وبانت بها، فلا يلحقها ما بعدها.
(وإن قال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، فدخلتـ) ــــها (طَلَقت مدخول بها وغيرها) أي: غير مدخول بها (اثنتين) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول، وقد كرَّر التعليق، فيتكرَّر الوقوع، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين.
(وإن قصد) بتكريره (إفهامها، أو تأكيدًا) واتصل (وقع واحدة) فقط؛ لأن ما عداها مصروف عن الإيقاع.
(وإن كرَّر الشرط مع الجزاء ثلاثًا، فقال: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق، إن دخلتِ الدار فأنت طالق، إن دخلتِ الدار فأنت طالق؛ طَلَقت)