للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث.

ولأنهما ذِكران يتقدمان الصلاة، فسن أن يتولاهما واحد، كالخطبتين.

(ولا يصح) الأذان، وكذا الإقامة (إلا مرتبًا) لأنه ذكر معتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه، كأركان الصلاة.

(متواليًا عرفًا) لأنه لا يحصل المقصود منه - وهو الإعلام بدخول الوقت - بغير موالاة، وشرع في الأصل كذلك، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - "علم أبا محذورة الأذان مرتبًا، متواليًا" (١).

(منويًا) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٢).

(من واحد، فلو أتى) واحد (ببعضه، وكمله آخر، لم يعتد به) كالصلاة، قال في "الإنصاف": بلا خلاف أعلمه.

(ولو) كان ذلك (لعذر) بأن مات، أو جن، ونحوه من شرع في الأذان، أو الإقامة فكمله الثاني.

(وإن نكسه) أي: الأذان، أو الإقامة، بأن قدم بعض الجمل على بعض، لم يعتد به، لعدم الترتيب.

(أو فرق بينه بسكوت طويل، ولو بـ)ــسبب (نوم، أو إغماء، أو جنون.

أو) فرق بينه بـ(ــكلام كثير) لم يعتد به، لفوات الموالاة.

(أو) فرق بينه بكلام (محرم، كسب، وقذف، ونحوهما) وإن كان


(١) انظر صحيح مسلم في الصلاة، حديث رقم ٣٧٩. وقد تقدم تخريج حديث أبي محذورة مفصلًا ص/ ٤٩ - ٥٠ من هذا الجزء.
(٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي، حديث ١، ومسلم حديث ١٩٠٧ عن عمر - رضي الله عنه -.