للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وليس له) أي: للمُرتَهِن (مع إمساكه) أي: الرهن المعيب (أَرْش من أجل العيب) لأن الرهن لو تلف بجملته لم يملك الطلب ببدله، فبعضه أولى.

(وإن رهن ثمرة إلى محِلٍّ) بكسر الحاء، أي: أجل (فَحَدَث فيه) أي: المحل ثمرة (أخرى لا تتميز، فالرهن باطل) لأنه مجهول عند حلول الحق.

(وإن رهنها) أي: الثمرة (بدَيْن حالٍّ، أو) رهنها بدَيْن مؤجَّل، و(شرط قطعها عند خوف اختلاطها) بأخرى (جاز) لأنه لا غَرَرَ فيه. (فإن لم يقطعها) أي: الثمرة (حتى اختلطت) بغيرها (لم يبطل الرهن) لأنه وقع صحيحًا.

(فإن سَمَحَ الراهن ببيع الجميع) من الثمرة المرهونة وما اختلطت به (على أنه رهن) جاز؛ لأنه كزيادة الرهن.

(أو اتفقا) أي: الراهن والمرتهن (على) بيع (قَدْرٍ منه جاز) لأن الحق لا يعدوهما.

(وإن اختلفا، أو تشاحَّا، فـ) ــيقدم (قول الراهن مع يمينه) لأنه مُنكِرٌ.

(وان رهن المُكاتَب من يعتق عليه) من ذوي رحمه المحرم، كأبيه وأخيه وعمه (لم يصح) رهنه (لأنه لا يملك بيعه) لما يأتي في الكتابة.

(ولو رهن العبد المأذون) له في التجارة (من يعتق على السيد) كأبي سيده، وأخيه وعمه (لم يصح) رهنه (لأنه صار حرًّا بشرائه) لأن حقوق العقد متعلقة بالسيد؛ لأنه المالك.