للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرهم لسابقتهم وآثارهم الجميلة.

(ثم بسائر العرب) لفضلهم على من سواهم.

(ثم العجم، ثم الموالي) أي: العتقاء؛ ليحصُل التعميم بالدفع.

(وللإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة) في الإسلام (ونحوها) كالشجاعة وحسن الرأي. وهذا قول عمر (١) وعثمان (٢). قال عمر: "لا أجعل من قاتَلَ على الإسلامِ كمنْ قُوتِلَ عليه" (٣). ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم النفل


(١) أخرج البخاري في المغازي، باب ١٥، رقم ٤٠٢٢، من طريق إسماعيل، عن قيس: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم.
وأخرج أبو عبيد في الأموال، ص/ ٢٨٥، رقم ٥٤٨، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣١٦)، وأحمد (٣/ ٤٧٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٤٩٩) رقم ٧٩٦، والبيهقي (٦/ ٣٤٩) عن عمر - رضي الله عنه -, أنه خطب الناس بالجابية، فكان من جملة ما قاله: ألا وإني بادئ بالمهاجرين الأولين أنا وأصحابي فنعطيهم، ثم بادئ بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان فنعطيهم، فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ به العطاء.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٤٩) مختصرًا وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجالهما ثقات.
وأما ما رُوي في تفضيل أهل الشجاعة ونحوها فقد أخرج أبو عبيد في الأموال ص/ ٢٨٨ رقم ٥٥٦، وابن سعد (٣/ ٢٩٦)، وابن زنجويه (٢/ ٥٠٦) رقم ٨٠٥، أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن يفرض لمن بايع تحت الشجرة في مائتين من العطاء، وكذلك لخارجة بن حذافة في الشرف لشجاعته، ولعثمان بن قيس السهمي لضيافته.
(٢) لم نقف على من أخرجه.
(٣) هو جزء من أثر طويل أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٤٢، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٠٣)، والبزار (١/ ٤٠٨) رقم ٢٨٦، والطحاوي (٣/ ٣٠٥)، والبيهقي (٦/ ٣٥٠)، ولفظه: لا أجعل من قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمن قاتل معه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٦): وفيه نجيح أبو معشر، ضعيف يُعتبر بحديثه.