للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فردَّه. وكذا لو رُدَّ بغبن، أو تدليس، أو خيار مجلس.

(وإذا اشترى من يَعْتِقُ عليه، كما تقدم) قريبًا.

(وإذا باعه بشرط الخيار مدة) معلومة (وأسلم العبد فيها) وفسخ البائع البيع.

(وإذا وجد) البائعُ (الثمنَ المعيَّن معيبًا، فردَّه) أي: الثمن، واسترجع العبدَ (وكان قد أسلم العبدُ.

وفيما إذا ملكه الحربي) بأن استولى عليه من مسلمٍ قهرًا.

(وفيما إذا قال الكافر لشخص: أعتِقْ عبدَك المسلمَ عنِّي وعليَّ ثمنه؛ ففعل) المسلم؛ بأن أعتقه عنه (كما يأتي في باب الولاء).

فهذه تسع مسائل يدخل فيها العبدُ المسلم في ملك الكافر ابتداء.

ويُزاد عليها عاشرة، وهي إذا استولد الكافر أَمَةً مسلمة لولده (١).

ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداءً بالإرث والرد عليه بنحو عيب، وبالقهر، ذكره ابن رجب (٢).

(ويَحرم سَوْمُه على سَوْمِ أخيه) أي: على سَوْمِ المسلم (مع رضا البائع صريحًا) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَسُمِ الرجلُ على سومِ أخْيهِ" رواه مسلم (٣).

(وهو) أي: السَّوْمُ الذي يحرم معه السَّوْمُ من الثاني (أن يتساوما في غير) حال (المناداة) حتى يحصُل الرضا من البائع (فأما المزايدة في


(١) في "ح" زيادة: "أي المسلم".
(٢) في "القاعدة الخمسون" ص / ٧٣.
(٣) في البيوع، حديث ١٥١٥، وأخرجه -أيضًا- البخاري في الشروط باب ١١، حديث ٢٧٢٧ بنحوه.