ومن مات وعليه دين مؤجَّل، لم يحلَّ) الدين بموته (إذا وثَّق الورثة، أو) وثَّق (غيرهم برهن، أو كفيل مليء) على (أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدَّين) لأن الأجل حق للميت، فورث عنه كسائر حقوقه و(كما لا تحلُّ الديون التي له يموته، فتختصُّ أرباب الديون الحالَّة بالمال) ويتقاسمونه بالمحاصة، ولا يترك منه للمؤجَّل شيء، ولا يرجع ربه عليهم بعد حلوله، بل على من وثَّقه.
(فإن تعذَّر التوثُّق لعدم وارث) بأن مات عن غير وارث، حلَّ، ولو ضمنه الإمام (أو) لـ (ــغيره) أي: غير عدمه، بأن خلف وارثًا لكنه لم يوثق (حلَّ) الدَّين لغلبة الضرر (فيأخذه) ربه (كله) إن اتسعت التركة له، أو يحاصص به الغرماء، ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل. وإن ضمنه ضامن وحلَّ على أحدهما، لم يحل على الآخر.
(وحكم من طرأ عليه جنون، حكم المفلِس والميت في حلول الدَّين) المؤجل بجنونه (وعدمه) أي: عدم حلوله. فعلى المذهب: لا يحلُّ.
(وإن ظهر غريمٌ بعد القسمة لم تنقض) القسمة (ورجع) الغريم الذي ظهر (على كل واحد بقَدْر حِصته) لأنه لو كان حاضرًا شاركهم، فكذا إذا ظهر.
(فلو كان) للمفلس (ألفٌ، اقتسمه غريماه نصفين، ثم ظهر ثالثٌ دينه كدين أحدهما، رجع) الثالث (على كل واحد بثلث ما قبضه) وهو خمسمائة، وثلثها مائة وستة وستون وثلثان. قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: يرجع من من أتلف ما قبضه بحصته) واقتصر عليه في