للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يصير ملكًا للورثة، أي: ملكًا طلقًا، واحتج (١) في رواية أحمد بن الحسن بحديث عمر - رضي الله عنه - حيث قال: "هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنينَ، إن حَدَث به حَدَث أنَّ ثَمَغًا صدقَةٌ، والعبدُ الذي فيه، والسَّهْم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة وَسْقٍ الذي أطْعَمَني محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - تَلِيه حَفصةُ ما عاشَتْ، ثم يليهِ ذو الرَّأي مِنْ أهْلِهِ، لا يُباع ولا يُشْترى، تُنْفِقُهُ حيثُ تَرى من السَّائلِ والمحرومِ وذوي القُرْبَى، ولا حرجَ على منْ وليهُ إنْ أكلَ أو اشترى رقيقًا" رواه أبو داود (٢) بنحو من هذا.

(ويجري) الوقفُ على بعض ورثته (مجرى الوصية) في أنه ينفذ إن خرج من الثلث، كالوصية به، لا في توقفه على الإجازة، كما تقدم (٣).

(ولا يصحُّ وقفُ مريض) مرض الموت المخوف (على أجنبي) بزيادة على الثلث (أو) على (وارث بزيادة على الثلث) أي: ثلث ماله، كالعطية في المرض، والوصية. قال في "التنقيح": ولو حيلة، كـ: على نفسه، ثم عليه. انتهى؛ لأن الحيل غير جائزة إذا كانت وسيلة لمُحرَّم.

(ولا يجوز لواهب، ولا يصحُّ أن يرجع في هبته، ولو صدقةً وهديةً ونِحلةً، أو نُقوطًا (٤) و(٥) حَمولةً في عُرس ونحوه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العائدُ في هِبته كالكلب يقيء، ثم يعودُ في قَيئهِ" متفق عليه (٦) وفي رواية


(١) المغني (٨/ ٢١٨).
(٢) في الوصايا، باب ١٣، رقم ٢٨٧٩، وقد تقدم تخريجه (١٠/ ٢٧) تعليق رقم (٢).
(٣) (١٠/ ٢٨).
(٤) النقوط: ما يقدم للعروس ونحوها من مال أو هدية عند زفافها. المعجم الوجيز ص/ ٦٣١، مادة (نقط).
(٥) في متن الإقناع (٣/ ١١٠): "أو".
(٦) البخاري في الهبة، باب ١٤، ٣٠، حديث ٢٥٨٩، ٢٦٢١، ٢٦٢٢، وفي الحيل، باب ١٤، حديث ٦٩٧٥، ومسلم في الهبات حديث ١٦٢٢، عن ابن عباس =